رسوم ترخيص تشغيل الموسيقى في المنشآت التجارية بالإمارات – القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2026

نحو منظومة موحّدة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى

أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2026 باعتماد “دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى”، والذي يُلزم اعتباراً من ديسمبر 2026 المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق وصالات اللياقة وشركات الطيران ومحطات الإذاعة والتلفزيون بالحصول على ترخيص مقابل تشغيل الموسيقى أمام الجمهور. ويستند القرار إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولائحته التنفيذية.

الفرق بين الاستماع الشخصي والأداء العلني

الاشتراك الفردي في منصات البث لا يمنح المنشأة التجارية حق تشغيل الموسيقى أمام روادها، لأن حق الاستماع الشخصي يختلف قانوناً عن حق الأداء العلني التجاري المرتبط بنشاط اقتصادي.

الجهات المشمولة وآلية التحصيل

  • تشمل الفئات: المطاعم، المقاهي، الفنادق، مراكز التسوق، صالات اللياقة، شركات الطيران، الإذاعات والقنوات التلفزيونية، والحفلات الغنائية.
  • تتولى التحصيل جهتان مرخّصتان: جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى وشركة ميوزيك نيشن، تحت إشراف الوزارة التي تملك صلاحية التفتيش وتلقي الشكاوى.
  • الترخيص سنوي وقابل للتجديد وفق شروط الوزارة.

الإعفاءات

تُعفى من الرسوم المؤسسات التعليمية والحكومية والمناسبات الوطنية والاحتفالات الشخصية غير التجارية، ويجوز للوزارة استثناء فئات أخرى لاحقاً.

صندوق الدعم الثقافي

يُخصص 10% من الرسوم المحصّلة لـ”صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى” لدعم المبدعين والصناعات الموسيقية، بإشراف مشترك من وزارتي الاقتصاد والثقافة.

الخاتمة

القرار الجديد ليس رسماً مستحدثاً بل تطبيق تنفيذي لحق قائم أصلاً بموجب قانون حقوق المؤلف. يُنصح أصحاب المنشآت المعنية بمراجعة أوجه استخدامهم للموسيقى والتقدم بطلب الترخيص قبل بدء التطبيق في ديسمبر 2026، وذلك لضمان الامتثال الكامل وتفادي أي مساءلة قانونية.

التاريخ

16/08/2026

الموقع

الإمارات العربية المتحدة

شارك هذه المقالة :

مقالات ذات صلة

whatsapp